المادة 4 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975
أ - تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من نفس السنة.
ب - يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026