المادة 10 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975
أ - تحدد حوادث الطيران الناتجة عن اعمال الطيران اعتبارا من لحظة دخول شفير الطائره وبدء حركتها للاقلاع وحتى الهبوط والخروج من شفيرها.
ب- يعالج المصاب بحوادث الطيران على نفقة القوات المسلحة في المملكة وخارجها اذا اقتضت الضروره ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026