المادة 15 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني رقم 18 لسنة 1975
يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وامين للصندوق يعينهما الرئيس للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقاً للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة. وعلى المحاسب ان يمسك السجلات والدفاتر المالية اللازمة ويكون مسؤولا عن حفظ اموال الصندوق وتنظيم التحاويل المالية و ووصولات المقبوضات وتدوين دفاتر الوصولات والتحاويل المالية في السجل المعد لذلك مع حفظها ومراقبة استعمالها والاحتفاظ بمستندات الدفع والقبض وتدوينها بدفتر الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026