الأنظمة
نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الرئيس:رئيس الج…
- المادة 3يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة إيفاده وطيلة مدة التزامه ودون الإخلال بأي مزايا يتمتع بها الموفد وفقاً لأي التزام سابق لنفاذ أحكام هذا النظام يتعلق بالبعثات العلمية.
- المادة 4يهدف الإيفاد إلى :- أ- تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علمياً أو مهنياً وذلك بإيفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي. ب- تحسين الأداء الوظيفي للعاملين في الج…
- المادة 5أ - يتم الإيفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة بناء على توصية من مجلس الكلية ومجلس القسم ومن في حكمهما من المجالس…
- المادة 6يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي :- أ- أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم عليه بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة. ب- أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بش…
- المادة 7يجب أن يتضمن قرار الإيفاد ما يلي :- أ - التخصص الدقيق المطلوب. ب- المؤسسة التي سيبتعث إليها الموفد. ج - مدة البعثة. د - المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصو…
- المادة 8أ- تكون مدة الإيفاد كما يلي :- 1. سنتان تجددان سنة فسنة للموفدين من حملة درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير. 2. ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حملة درجة الم…
- المادة 9أ-1- لا يجوز للموفد أن يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في قرار الإبتعاث وعقد الإيفاد . 2- إذا أخل الموفد بأي من الشروط الواردة في قرارالابتعاث وعقد الايفاد تطبق عليه …
- المادة 10أ- يوقع الموفد تعهداً أمام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي قضاها في البعثة ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في …
- المادة 11لا يجوز إيفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية أخرى قبل انتهاء مدة التزامه إلا في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ويوافق عليها المجلس .
- المادة 12أ- على الموفد أن يقدم إلى الجامعة أياً من الضمانات التالية وفقاً لما يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس :- 1. تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن…
- المادة 13أ- تشمل مخصصات الإيفاد ما يلي :- 1- أجور سفربالطائرة بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من أولاده ممن هم دون الثامنة عشرة إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً وإياباً ولمرة وا…
- المادة 14إذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الإيفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فإنها تعتبر مدفوعة من الجامعة وإذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة م…
- المادة 15لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل أجر خلال مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطاً بموضوع بعثته ولا يؤثر على سير دراسته ويشترط في ذلك أن يعلم الموفد الرئيس إذا كان العمل دا…
- المادة 16يتولى نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية أو من ينيبه الرئيس متابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته أولاً بأول ويلزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتع…
- المادة 17تنهى البعثة لأي موفد بقرار من المجلس بالأسلوب نفسه الذي أوفد به في أي من الحالات التالية:- أ- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ب…
- المادة 18أ- يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد نفقات الإيفاد جميعها مضافاً إليها( 100%) من مقدار تلك النفقات بما في ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاج…
- المادة 19للمجلس إنهاء بعثة الموفد المخل بشروط الإيفاد واعفاؤه وكفيله من دفع مخصصات الإيفاد والغرامة المقررة بشكل كلي أو جزئي إذا ثبت بأن سبب إخلال الموفد بهذه الشروط يعود لأسباب ص…
- المادة 20أ- للجامعة التأمين على حياة موفديها لمصلحتها لغايات تسديد ما عليهم من التزامات للجامعة، وتضاف أقساط التأمين إلى مخصصات الإيفاد. ب- إذا توفي الموفد أثناء بعثته أو أثناء خد…
- المادة 21لا يجوز للموفد تغيير مكان دراسته أو تخصصه إلا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للإيفاد وفقاً للمادة (5) من هذا النظام وفي هذه الحالة تعد الضمانات التي حصلت عليها ا…
- المادة 22على الموفد أن يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي أوفد للحصول عليه بموجب كتاب خطي يقدم إلى رئاسة الجامعة ، ويعد الموفد وكفيله…
- المادة 23يبت المجلس في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام .
- المادة 24يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- الإيفاد الداخلي. ب - الإيفاد الجزئي. ج - الأحكام المالية للبعثات
- المادة 25يستمر العمل بتعليمات وقرارات البعثات العلمية في الجامعة الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .