المادة 19 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018

للمجلس إنهاء بعثة الموفد المخل بشروط الإيفاد واعفاؤه وكفيله من دفع مخصصات الإيفاد والغرامة المقررة بشكل كلي أو جزئي إذا ثبت بأن سبب إخلال الموفد بهذه الشروط يعود لأسباب صحية حالت دون متابعة الموفد دراسته أو أداء الخدمة المقررة بعد الإيفاد شريطة أن يكون الإعفاء مستنداً الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية العليا المعتمدة من الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك