المادة 20 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018
أ- للجامعة التأمين على حياة موفديها لمصلحتها لغايات تسديد ما عليهم من التزامات للجامعة، وتضاف أقساط التأمين إلى مخصصات الإيفاد.
ب- إذا توفي الموفد أثناء بعثته أو أثناء خدمته في الجامعة تنفيذاً لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه من التزامات مالية من عقد التأمين وفي حال عدم كفاية عقد التأمين تعود الجامعة على الكفيل أو الكفلاء لتحصيل ما تبقى من المبلغ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026