المادة 13 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018

أ- تشمل مخصصات الإيفاد ما يلي :- 1- أجور سفربالطائرة بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من أولاده ممن هم دون الثامنة عشرة إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً وإياباً ولمرة واحدة طيلة مدة البعثة. 2- رسوم الجامعة أو المؤسسة وأي رسوم أخرى تتعلق بالدراسة تقررها الدولة الموفد اليها. 3- تكاليف طباعة الرسالة أو الأطروحة وفق أدنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد إليها. 4- مبلغاً شهرياً مقطوعاً يحدد على أساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد إليه وفئة الموفد، ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة وأثمان الكتب وأي لوازم دراسية أخرى. 5- مبلغاً سنوياً مقطوعاً مساهمة في التأمين الطبي يقرره المجلس. 6- مبلغاً مقطوعاً يقرره المجلس مساهمة في تغطية النفقات الطارئة ويصرف لمرة واحدة. ب- يعامل الموفد الذي يتزوج خلال مدة بعثته معاملة الموفد الأعزب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك