المادة 7 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018
يجب أن يتضمن قرار الإيفاد ما يلي :-
أ - التخصص الدقيق المطلوب.
ب- المؤسسة التي سيبتعث إليها الموفد.
ج - مدة البعثة.
د - المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.
ه - أي بنود أخرى يقررها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026