المادة 8 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018
أ- تكون مدة الإيفاد كما يلي :-
1. سنتان تجددان سنة فسنة للموفدين من حملة درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير.
2. ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حملة درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.
3. أربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حملة درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.
4. المدة التي يحددها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب.
5. المدة التي يحدّدها المجلس قبل الإيفاد بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة إذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب مدة أطول من المدد المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.
ب- يجوز تمديد مدة الإيفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026