المادة 6 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018
يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي :-
أ- أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم عليه بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة.
ب- أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية التي تعتمدها الجامعة.
ج- أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها .
د- أن يستقيل من الخدمة في الجامعة لأغراض الإيفاد اذا تم إيفاده بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026