المادة 5 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018

أ - يتم الإيفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة بناء على توصية من مجلس الكلية ومجلس القسم ومن في حكمهما من المجالس القائمة في الجامعة. ب- يتم الإيفاد للتدريب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية المختص أو المدير المعني حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك