المادة 10 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018

أ- يوقع الموفد تعهداً أمام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي قضاها في البعثة ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة . ب- ينظم عقد الإيفاد بعدد كاف من النسخ يحتفظ بنسخة منها لكل من الجامعة والموفد وكفيله أو كفلائه. ج- تضاف مدة تأجيل الوفاء بالالتزام الى مدة البعثة نفسها وعلى المبتعث الوفاء بمثلي المدة الاجمالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك