المادة 2 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
الرئيس:رئيس الجامعة.
المجلس:مجلس عمداء الجامعة.
اللجنة:لجنة التعيين والترقية.
الشخص الذي توفده الجامعة أو يوفد بوساطتها من
العاملين المتفرغين فيها أو من غيرهم في بعثة
الموفد:علمية لمدة تزيد على أربعة أشهر للحصول على المؤهل العلمي أو للتدريب سواء تولت الجامعة الإنفاق عليه أو أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة.
المؤهلالدرجة العلمية أو الشهادة المهنية أو التخصصية التي :
العلمييبتعث الموفد للحصول عليها.
النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد او تتحملها هي أو أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة، وتشمل الرواتب مخصصات :والعلاوات التي يتقاضاها الموفد وأجور السفر الإيفاد ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة وأي نفقات أخرى صرفت له أو بسببه أثناء البعثة العلمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026