المادة 3 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018
يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة إيفاده وطيلة مدة التزامه ودون الإخلال بأي مزايا يتمتع بها الموفد وفقاً لأي التزام سابق لنفاذ أحكام هذا النظام يتعلق بالبعثات العلمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026