الأنظمة

نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل الشوبك لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يعد من قبل مجلس قروي نجل / الشوبك نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك في الطاقة الكهربائية واتفاقية لتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية استنادا الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على …
  3. المادة 3بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل المجلس القروي يستوفى مبلغ (خمس دنانير كرسم تمديدات).
  4. المادة 4يقوم المشترك بعمل كافة التمديدات الداخلية اللازمة لوحدة محله على حسابة الخاص وللمجلس القروي الحق برفض ايصال التيار الكهربائي اذا تبين له بعد الكشف ان هذه التمديدات غير صا…
  5. المادة 5يستوفي المجلس القروي مبلغ (500) خمسماية فلس رسم ايصال التيار الكهربائي الى محله.
  6. المادة 6يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فاز واحد وعشرة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد تزيد قوته عن الفاز الواحد ويقيد هذا التامين ام…
  7. المادة 7يكون الاشتراك في الطاقة الكهربائية بحساب الكيلوات ساعة تعين الكمية المستهلكة بواسطة عدد يجري تركيبه من قبل المجلس القروي في الموضع الذي يراه مناسبا من محل المشترك ويكون م…
  8. المادة 8يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة وذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعلية ان يعلم المجلس القروي خطيا بذلك ويستوفي المجلس القروي مبلغ (250) فلسا…
  9. المادة 9لرئيس المجلس القروي حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمي…
  10. المادة 10اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام المجلس القروي ليقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع التيار وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن دفع اية …
  11. المادة 11يحضر على المشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عداده اذا كان الاخر يشغل وحدة محل منفصله عن محل المشترك او اذا كانت وحدة المحل متصلة مع وحجة محل ال…
  12. المادة 12يقوم المجلس القروي على نفقته بعمل التمديدات اللازمة من خطوط شبكته الرئيسية لغايات ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد ابتداء من جهاز العداد وتوابعة…
  13. المادة 13لموظفي المجلس القروي المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العاداد وفحصه والكشف على الاجهز…
  14. المادة 14المجلس القروي غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل في التيار الكهربائي عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح وعليه اعلام المشتركين مسبقا اذا كان قطع التيار بار…
  15. المادة 15يحق للمجلس القروي قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن مقطوعية الكهرباء المخصصة عليه في وقت الاستحقاق، ويعتبر وقت بع…
  16. المادة 16اذا قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك بسبب مخالفته احد بنود المادة (15) من هذا النظام فانه لا يعاد وصله الا بعد دفع رسم قدره (750) سبعماية وخمسون فلسا كرسم ايصال .
  17. المادة 17يستوفي المجلس القروي اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية: أ- (50) فلسا عن كل كيلوات ساعة من 10:1. ب- (40) فلسا عن كل كيلوات ساعة من 30:11. ج- (30) فلسا …
  18. المادة 18المساجد والمعابد والمستشفيات يخصم (50%) من قيمة الاستهلاك.
  19. المادة 19لا يجوز لغير مجلس قروي نجل / الشوبك توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن حدود مجلس قروي نجل الشوبك الا اذا عجز المجلس عن تزويد محل ما بالكهرباء لاي سبب كان عندئذ يسمح لطالب…