المادة 8 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة وذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعلية ان يعلم المجلس القروي خطيا بذلك ويستوفي المجلس القروي مبلغ (250) فلسا اجرة فحص العداد ويعاد هذا الى المشترك اذا ثبت ان العداد لا يسجل الاستهلاك الحقيقي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026