المادة 9 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973
لرئيس المجلس القروي حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر أواقل من حقيقة الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بنسبة المدة المماثلة لها في السابق او بالنسبة لعدد اللمبات الموضوعة في محل المشترك وقوة كل منها ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بقرار من المجس القروي اذا اعترض المشترك على التقدير الواقع من قبل رئيس المجلس القروي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026