المادة 7 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973
يكون الاشتراك في الطاقة الكهربائية بحساب الكيلوات ساعة تعين الكمية المستهلكة بواسطة عدد يجري تركيبه من قبل المجلس القروي في الموضع الذي يراه مناسبا من محل المشترك ويكون ملكا للمجلس القروي ويلزم المشترك بدفع ثمنه في حالة كسره او احتراقه او عدم صلاحيته او فقدانه ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او اي زيادة في تفرعات التمديدات ويستوفي المجلس شهريا من المشترك مبلغ
(50) خمسين فلسا اجرة قراءة العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026