المادة 6 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973
يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فاز واحد وعشرة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد تزيد قوته عن الفاز الواحد ويقيد هذا التامين امانة باسم المشترك ويحتفظ المجلس القروي به ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحله وفي حالة الغاء الاشتراك من قبل الفريقين المتعاقدين لاي سبب كان فان التامين المشار اليه يرد الى صاحبه بعد قيام المجلس القروي باستيفاء اثمان الكهرباء المستهلكة اذا كان المشترك متخلفا عن الدفع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026