المادة 13 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973

لموظفي المجلس القروي المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العاداد وفحصه والكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الموجودة في المحل ، ولا يسمح لغير موظفي المجلس القروي الموفضين بايصال التيار او فك اختام العدادات او نقلها من موضع الى آخر وعلى المشترك تسهيل مهمة هولاء الموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك