المادة 12 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973
يقوم المجلس القروي على نفقته بعمل التمديدات اللازمة من خطوط شبكته الرئيسية لغايات ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد ابتداء من جهاز العداد وتوابعة داخل محل المشترك الى الخارج ملكا للمجلس القروي وجزءاً متمما لشبكته، وللمجلس القروي الحق باستعمال هذه الشبكة لمصلحته او تغييرها او نقلها من مكان الى آخر بالكيفية التي يراها مناسبة دون ان يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026