المادة 11 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973

يحضر على المشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عداده اذا كان الاخر يشغل وحدة محل منفصله عن محل المشترك او اذا كانت وحدة المحل متصلة مع وحجة محل المشترك ولكنها ليست ملكا له ،كما لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى محل آخر غير المحل الذي تم التعاقد عليه الا بعد موافقة المجلس القروي الذي يقوم باجراء النقل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك