المادة 15 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973
يحق للمجلس القروي قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن مقطوعية الكهرباء المخصصة عليه في وقت الاستحقاق، ويعتبر وقت بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبيلغ المشترك اعلام المقطوعية.
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة المجلس القروي.
ج- اذا عارض موظفي المجلس القروي المفوضين في تأدية واجباتهم.
د- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق أية مادة من مواد هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026