المادة 15 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973

يحق للمجلس القروي قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن مقطوعية الكهرباء المخصصة عليه في وقت الاستحقاق، ويعتبر وقت بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبيلغ المشترك اعلام المقطوعية. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة المجلس القروي. ج- اذا عارض موظفي المجلس القروي المفوضين في تأدية واجباتهم. د- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق أية مادة من مواد هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك