المادة 1 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973
يسمى هذا النظام (نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل الشوبك لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026