المادة 17 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973
يستوفي المجلس القروي اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية:
أ- (50) فلسا عن كل كيلوات ساعة من 10:1.
ب- (40) فلسا عن كل كيلوات ساعة من 30:11.
ج- (30) فلسا عن كل كيلوات ساعة من 30 فما فوق.
د- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء بالنسبة لكل مشترك (500) فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026