المادة 17 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973

يستوفي المجلس القروي اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية: أ- (50) فلسا عن كل كيلوات ساعة من 10:1. ب- (40) فلسا عن كل كيلوات ساعة من 30:11. ج- (30) فلسا عن كل كيلوات ساعة من 30 فما فوق. د- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء بالنسبة لكل مشترك (500) فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك