القوانين
قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
30 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2011 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية وا…
- المادة 3أ- تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة المعلمين الأردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتح…
- المادة 4تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :- أ - الارتقاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها . ب - الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاج…
- المادة 5تلتزم النقابة بما يلي :- أ-المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم . ب- مراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة الم…
- المادة 6أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام هذا القانون ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة. ب- على الر…
- المادة 7يشترط في عضو النقابة أن يكون :- أ-اردني الجنسية . ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف . ج- غير منتسب لاي نقابة اخرى . د- متمتعاً بالأهلية القانونية . ه- متفرغاً لممار…
- المادة 8أ- يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة مقابل ايصال . ب- يعتبر الطلب مقبولاً اذا لم يصدر المجلس قراراً معللاً …
- المادة 9يؤدي المعلم الذي يصبح عضواً في النقابة امام الوزير ، او من يفوضه وبحضور النقيب أو نائبه ، القسم التالي دون زيادة او نقصان :- " اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وال…
- المادة 10أ-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون ، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :- 1-إذا تخلف عن دفع الالتزامات ال…
- المادة 11أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من العاملين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تتكون هيئة الفرع مما يلي:- 1- ع…
- المادة 12أ - يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة أن لا تقل مدة خدمته في التعليم عن عشر سنوات . ب - تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمي…
- المادة 13تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية :- أ - دعوة أعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها . ب - إدارة شؤون الفرع الإدارية والمال…
- المادة 14أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات . ب- تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية :- 1-انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجل…
- المادة 15أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة ، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ب…
- المادة 16أ- يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه واثنى عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها بواقع عضو واحد عن كل محافظة وفقا لأحكام هذا القانون. ب- تكون…
- المادة 17أ- يشترط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة ، وعن عشر سنوات لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس . ب- لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورت…
- المادة 18أ- يتم انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الأنموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقترا…
- المادة 19يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ -النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . ب -استثمار أموال النقابة وادارة شؤونها المالية والاداري…
- المادة 20يمثل النقيب النقابة ، ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويتولى تنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافَق عليها ، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه .
- المادة 21أ- إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس ، وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله . ب- إذا شغر…
- المادة 22يعد النقيب ونائبه وعضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :- أ -إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله ا…
- المادة 23يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :- أ - الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من الماد…
- المادة 24تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
- المادة 25تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :- أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها . ب- التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصد…
- المادة 26تعفى النقابة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الأملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا الصفقحاةن 8و من ن ك10ما تعفى من رس…
- المادة 27أ- يُحل مجلس النقابة في اي من الحالتين التاليتين :- 1- بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع ب…
- المادة 28أ - بعد سريان أحكام هذا القانون ، يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة التعليم , …
- المادة 29يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إنشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار والإسكان وصندوق للتقاعد وصندوق لتعليم ابناء ال…
- المادة 30رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .