القوانين

قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

30 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2011 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية وا…
  3. المادة 3أ- تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة المعلمين الأردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتح…
  4. المادة 4تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :- أ - الارتقاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها . ب - الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاج…
  5. المادة 5تلتزم النقابة بما يلي :- أ-المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم . ب- مراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة الم…
  6. المادة 6أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام هذا القانون ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة. ب- على الر…
  7. المادة 7يشترط في عضو النقابة أن يكون :- أ-اردني الجنسية . ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف . ج- غير منتسب لاي نقابة اخرى . د- متمتعاً بالأهلية القانونية . ه- متفرغاً لممار…
  8. المادة 8أ- يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة مقابل ايصال . ب- يعتبر الطلب مقبولاً اذا لم يصدر المجلس قراراً معللاً …
  9. المادة 9يؤدي المعلم الذي يصبح عضواً في النقابة امام الوزير ، او من يفوضه وبحضور النقيب أو نائبه ، القسم التالي دون زيادة او نقصان :- " اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وال…
  10. المادة 10أ-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون ، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :- 1-إذا تخلف عن دفع الالتزامات ال…
  11. المادة 11أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من العاملين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تتكون هيئة الفرع مما يلي:- 1- ع…
  12. المادة 12أ - يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة أن لا تقل مدة خدمته في التعليم عن عشر سنوات . ب - تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمي…
  13. المادة 13تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية :- أ - دعوة أعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها . ب - إدارة شؤون الفرع الإدارية والمال…
  14. المادة 14أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات . ب- تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية :- 1-انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجل…
  15. المادة 15أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة ، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ب…
  16. المادة 16أ- يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه واثنى عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها بواقع عضو واحد عن كل محافظة وفقا لأحكام هذا القانون. ب- تكون…
  17. المادة 17أ- يشترط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة ، وعن عشر سنوات لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس . ب- لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورت…
  18. المادة 18أ- يتم انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الأنموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقترا…
  19. المادة 19يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ -النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . ب -استثمار أموال النقابة وادارة شؤونها المالية والاداري…
  20. المادة 20يمثل النقيب النقابة ، ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويتولى تنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافَق عليها ، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه .
  21. المادة 21أ- إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس ، وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله . ب- إذا شغر…
  22. المادة 22يعد النقيب ونائبه وعضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :- أ -إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله ا…
  23. المادة 23يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :- أ - الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من الماد…
  24. المادة 24تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
  25. المادة 25تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :- أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها . ب- التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصد…
  26. المادة 26تعفى النقابة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الأملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا الصفقحاةن 8و من ن ك10ما تعفى من رس…
  27. المادة 27أ- يُحل مجلس النقابة في اي من الحالتين التاليتين :- 1- بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع ب…
  28. المادة 28أ - بعد سريان أحكام هذا القانون ، يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة التعليم , …
  29. المادة 29يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إنشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار والإسكان وصندوق للتقاعد وصندوق لتعليم ابناء ال…
  30. المادة 30رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .