المادة 9 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
يؤدي المعلم الذي يصبح عضواً في النقابة امام الوزير ، او من يفوضه وبحضور النقيب أو نائبه ، القسم التالي دون زيادة او نقصان :- " اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان أؤدي أعمالي بأمانة وشرف و أن أحافظ على آداب المهنة واحترم القوانين والانظمة المتعلقة بها " .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026