المادة 19 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ -النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ب -استثمار أموال النقابة وادارة شؤونها المالية والادارية وفقاً لاحكام القانون بما في ذلك ادارة الصناديق والمؤسسات التابعة لها وفق الانظمة التي ستصدر لهذه الغاية .
ج -إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لاقرارها.
د- اقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيداً لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها ، ورفعها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
ه- دعوة الهيئة المركزية للنقابة إلى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و -الإشراف على هيئات الفروع ومتابعة أعمالها وانشطتها.
ز -تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها.
ح -تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها .
ط -التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين.
ي -الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى إليها النقابة.
ك - إصدار المطبوعات التي تخدم أهداف النقابة.
ل -تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم إصدار التعليمات اللازمة لذلك.
م -اعتماد بنك او اكثر لايداع أموال النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026