المادة 19 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ -النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . ب -استثمار أموال النقابة وادارة شؤونها المالية والادارية وفقاً لاحكام القانون بما في ذلك ادارة الصناديق والمؤسسات التابعة لها وفق الانظمة التي ستصدر لهذه الغاية . ج -إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لاقرارها. د- اقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيداً لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها ، ورفعها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها . ه- دعوة الهيئة المركزية للنقابة إلى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها. و -الإشراف على هيئات الفروع ومتابعة أعمالها وانشطتها. ز -تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها. ح -تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها . ط -التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين. ي -الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى إليها النقابة. ك - إصدار المطبوعات التي تخدم أهداف النقابة. ل -تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم إصدار التعليمات اللازمة لذلك. م -اعتماد بنك او اكثر لايداع أموال النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة