المادة 20 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
يمثل النقيب النقابة ، ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويتولى تنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافَق عليها ، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026