المادة 11 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من العاملين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تتكون هيئة الفرع مما يلي:-
1- عشرة أعضاء للمحافظة يتم انتخابهم من الهيئة العامة في المحافظة بطريقة القائمة النسبية المفتوحة.
2- عضو واحد لكل مديرية يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم.
3- مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يضاف لكل مديرية يزيد عدد معلميها عن خمسة آلاف معلم عضو واحد فقط يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026