المادة 12 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

أ - يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة أن لا تقل مدة خدمته في التعليم عن عشر سنوات . ب - تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة