المادة 13 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية :-
أ - دعوة أعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .
ب - إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية .
ج - دراسة الأمور المحالة إليها من المجلس وإبداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها .
د - تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع أهداف النقابة.
ه - إيداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026