المادة 17 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
أ- يشترط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة ، وعن عشر سنوات لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس .
ب- لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين.
ج-لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026