المادة 17 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

أ- يشترط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة ، وعن عشر سنوات لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس . ب- لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين. ج-لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة