المادة 4 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :- أ - الارتقاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها . ب - الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم . ج - المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم. د - تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة