المادة 5 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
تلتزم النقابة بما يلي :-
أ-المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم .
ب- مراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى .
ج- عدم ممارسة الأنشطة الحزبية
د-عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.
ه- اللجوء الى الاساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026