المادة 26 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
تعفى النقابة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الأملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا الصفقحاةن 8و من ن ك10ما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026