القوانين

قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة العدل . الوزير:وزير العدل . اللجنة:اللجن…
  3. المادة 3أ- لمقاصد هذا القانون تعني عبارة ( جرائم الاتجار بالبشر ) :- 1-استقطاب اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذل…
  4. المادة 4أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-امين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2-امين عام وزارة الداخلية . 3-امين عام وزارة العم…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ?-رسم السياسة العامة لمنع الاتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والاشراف على تطبيقها . ب?-مراجعة التشريعات ذات العلاقة بمن…
  6. المادة 6أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الح…
  7. المادة 7لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة انشاء او اعتماد دار واحدة او اكثر لايواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر على ان تحدد اسس الدخول اليها والخروج منها وبر…
  8. المادة 8يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من:- أ- باع شخصا أو عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك. ب- ارتكب إحدى جرائم الاتجا…
  9. المادة 9يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من:- أ- باع شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او عرضه لل…
  10. المادة 10أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته بوجود مخطط لارتكا أي منها ولم يقم بإبلاغ الجهات الرسمية المختصة عن ذلك. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل…
  11. المادة 11أ- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار اذا ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الاخلال بمسؤولية ممثله…
  12. المادة 12أ- تكفل الجهات المختصة حيثما أمكن حماية المجني عليه وسلامته النفسية والجسدية والمعنوية وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعياً…
  13. المادة 13أ- تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون التدابير لتوفير الحماية الامنية اللازمة للشاهد متى كان بحاجة…
  14. المادة 14أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر) يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ب- تتكون …
  15. المادة 15أ- للمدعي العام او المحكمة المختصة اصدار أي من التدابير التالية:- 1- اغلاق المحل الذي اقترف فيه صاحبه او أي من الاشخاص المسؤولين عن ادارته او احد العاملين فيه أيا من الجر…
  16. المادة 16أ- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها شريطة أن يؤدي الإبلاغ الى ضبط باقي الجناة …
  17. المادة 17يسمي المجلس القضائي العدد اللازم من المدعين العامين او القضاة المتخصصين لدى كل محكمة بداية للنظر بقضايا الاتجار بالبشر .
  18. المادة 18لا يعتد برضى المجني عليهم او المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لغايات تخفيض اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
  19. المادة 19على المحكمة ان تقرر مصادرة اي اموال متأتية من ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
  20. المادة 20على الرغم مما ورد في هذا القانون على المحكمة تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر .
  21. المادة 21لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
  22. المادة 22رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.