المادة 9 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من:-
أ- باع شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك.
ب- ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون.
ج- ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر في احدى الحالات التالية:-
1- اذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أدار جماعة إجرامية منظمة او انضم اليها او شارك فيها.
2- اذا تعدد الجناة او المجني عليهم او كان من بين المجني عليهم أنثى أو ذو إعاقة.
3- اذا ارتكبت الجريمة من خلال الاستغلال في الدعارة او أي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي او نزع الاعضاء .
4- اذا ارتكبت الجريمة من خلال التهديد بالقتل او بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ممن كان يحمل سلاحاً.
5- اذا أُصيب المجني عليه نتيجة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعاهة مستديمة او بمرض لا يرجى شفاؤه.
6- اذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله او فروعه او وليه او وصيه او كان له سلطة عليه.
7- اذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكبها من خلال استغلال وظيفته او خدمته العامة.
8- اذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026