المادة 8 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من:-
أ- باع شخصا أو عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك.
ب- ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026