المادة 7 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة انشاء او اعتماد دار واحدة او اكثر لايواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر على ان تحدد اسس الدخول اليها والخروج منها وبرامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي المقدمة لنزلائها وطريقة ادارتها والشروط المتعلقة بالعاملين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026