المادة 6 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
ب- لرئيس اللجنة دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026