المادة 4 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-امين عام الوزارة نائباً للرئيس.
2-امين عام وزارة الداخلية .
3-امين عام وزارة العمل .
4-المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان .
5-ممثل عن وزارة الخارجية .
6-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية .
7-ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة .
8-ممثل عن وزارة الصحة .
9-احد كبار ضباط الامن العام .
10-امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة .
ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (5) و (6) و (7) و (8) و
(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص او المدير المعني .
ج- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026