المادة 12 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
أ- تكفل الجهات المختصة حيثما أمكن حماية المجني عليه وسلامته النفسية والجسدية والمعنوية وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه بما يحترم آدميته ويصون إنسانيته ، كما تُسهل عودته الى وطنه على نحو آمن وسريع، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل .
ب- على الجهات المختصة حيثما أمكن ان تكفل للمجني عليه الحقوق التالية:-
1- إتاحة الفرصة له في جميع مراحل الاستدلال او التحقيق او المحاكمة لبيان وضعه والتعرف عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.
2- الإقامة المؤقتة في المملكة إلى حين استكمال الإجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمة.
3- الحصول على المساعدة القانونية اللازمة.
4- توفير الترجمة المناسبة.
5- توفير السبل المشروعة للحصول على التعويض العادل لجبر الضرر المادي والمعنوي وفقاً لأحكام القانون .
6- الالتزام بسرية المعلومات ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر في حدود القانون.
7- توفير أماكن مناسبة لإيوائه ومن يلزم من ذويه.
8- توفير الحماية الأمنية اللازمة له ولذويه بما يضمن عدم التأثير عليه مادياً أو معنوياً متى كان لذلك مقتضى.
9- تأمين الاتصال بذويه ان وجدوا او سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمدعي العام ان يقرر وقف ملاحقة أي من المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر في الحالات التالية :-
1- اذا تبين ارتكابه أيا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون أو مشاركته فيها أو تدخله بها أو تحريضه عليها .
2- اذا ارتكب جنحة مرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر أو شارك فيها أو تدخل بها أو حرّض عليها .
د- لكل ذي مصلحة الطعن بقرار المدعي العام لدى المرجع القضائي المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026