المادة 16 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

أ- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها شريطة أن يؤدي الإبلاغ الى ضبط باقي الجناة والاموال المتحصلة من هذه الجريمة. ب- للمحكمة المختصة أن تقرر الاعفاء من العقوبة اذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة وادى الى الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة وضبطهم وضبط الاموال المتحصلة منها. ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة اذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه او اصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى شفاؤه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة