المادة 15 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
أ- للمدعي العام او المحكمة المختصة اصدار أي من التدابير التالية:-
1- اغلاق المحل الذي اقترف فيه صاحبه او أي من الاشخاص المسؤولين عن ادارته او احد العاملين فيه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
2- الحجز التحفظي على الاموال التي يعتقد انها متحصلة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
3- المنع من السفر إلى حين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى لمدة ثلاثة اشهر ويجوز تمديد هذه المدة بقرار معلل من المدعي العام على ان لا تتجاوز السنة.
ب- تخضع القرارات الصادرة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة للطعن لدى المرجع القضائي المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026