المادة 17 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009

يسمي المجلس القضائي العدد اللازم من المدعين العامين او القضاة المتخصصين لدى كل محكمة بداية للنظر بقضايا الاتجار بالبشر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة