المادة 17 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
يسمي المجلس القضائي العدد اللازم من المدعين العامين او القضاة المتخصصين لدى كل محكمة بداية للنظر بقضايا الاتجار بالبشر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة