المادة 2 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة العدل .
الوزير:وزير العدل .
اللجنة:اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر المشكلة وفق احكام هذا القانون .
الجماعة الاجرامية المنظمة:جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر موجودة ولو لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب فعل او اكثر من الافعال المجرمة وفقا لاحكام هذا القانون من اجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026