القوانين
قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018
41 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يُسمّ ى هذا القانون (قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018) ويُ عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة…
- المادة 3تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، واجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك ابرام ا…
- المادة 4أ- تُنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناءً على طلب مقدم من المالك، وفقاً للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على ان يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خ…
- المادة 5تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه .
- المادة 6أ-الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي-: 1- وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية. 2- عقد…
- المادة 7أ- للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وانشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة . ب-1- للجامعة …
- المادة 8أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس وعشرة أعضاء ، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى. ب- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يعين رئيس…
- المادة 9أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي: - 1 - رئيس مجلس الأمناء. 2 - أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية. 3- أر…
- المادة 10يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة للجامعة. ب- إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقي…
- المادة 11أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس لمدة لا تقل عن خمس سنو…
- المادة 12أ- الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، ويمارس المهام والصلاحيات التالية-: 1- تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات وا…
- المادة 13أ- يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أيٍّ منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول …
- المادة 14أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من-: 1- نواب الرئيس. 2- ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم. 3- عضو هيئة…
- المادة 15يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :- أ- العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة. ب- دراسة الخطة…
- المادة 16أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من-: 1- نواب الرئيس. 2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي. ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات…
- المادة 17أ- يعين العميد بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بق…
- المادة 18يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، …
- المادة 19-أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من :- 1- نواب العميد. 2- رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية. 3- ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه …
- المادة 20- أ- يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم. ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية-: 1- تقديم الاقتراحات…
- المادة 21أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية. ب. 1- يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من…
- المادة 22عضو هيئة التدريس في الجامعة هو-: أ- الأستاذ. ب- الأستاذ المشارك. ج- الأستاذ المساعد. د- المدرس. ه- المدرس المساعد. و- الأستاذ الممارس.
- المادة 23أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس. ب-1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها…
- المادة 24أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :- 1- الرسوم الدراسية. 2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة. 3- ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والم…
- المادة 251- أ. تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن (5 %) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات ا…
- المادة 26أ- تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة. ب- تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكو…
- المادة 27أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أ…
- المادة 28على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر:- أ- تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والصيانة اللازمة للجامعة الخاص…
- المادة 29أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممّن ينوب عنه في حال غيابه. ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.…
- المادة 30يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.
- المادة 31يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.
- المادة 32أ- للجامعة إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها. ب- يتمتع كل صندوق من الصناديق المشار اليها في ا…
- المادة 33تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة الت…
- المادة 34لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
- المادة 35أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- 1- تتمتع الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة باستثناء كليات جامعة البلقاء التطبيقية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإ…
- المادة 36أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ، يتم إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات القائمة وفق أحكامه . ب- يستمر رؤساء الجامعات المعينون عند نفاذ أحكام هذا القانون …
- المادة 37يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية: أ- تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث وال…
- المادة 38يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.
- المادة 39لا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- المادة 40يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا ا…
- المادة 41رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .