المادة 22 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو-:
أ- الأستاذ.
ب- الأستاذ المشارك.
ج- الأستاذ المساعد.
د- المدرس.
ه- المدرس المساعد.
و- الأستاذ الممارس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة