المادة 22 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018

عضو هيئة التدريس في الجامعة هو-: أ- الأستاذ. ب- الأستاذ المشارك. ج- الأستاذ المساعد. د- المدرس. ه- المدرس المساعد. و- الأستاذ الممارس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة