المادة 25 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018

1- أ. تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن (5 %) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1 %). ب- يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال أربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة. ج- يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته (2 %) على الأقل سنوية من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها. 2- للجامعة تخصيص ما نسبته (1%) من النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة لتسويق الجامعة خارجياً بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والقيام بالزيارات وإقامة المعارض وغيرها من الوسائل التي يعتمدها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة